الشيخ الجواهري

432

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولم تكلّف ) بالبيّنة ولا ب ( - إحضار الولد ) الذي قد تعجز عن إحضاره [ 1 ] . ( ولو ادّعت الحمل فأنكر الزوج ) كان القول قوله . ( و ) إن ( أحضرت ولداً فأنكر ولادتها له ) لاحتمال التقاطها له وحينئذٍ ( فالقول قوله ) على كلّ حال [ 2 ] -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 222 ، ب 24 من العِدد ، ح 1 . ( 2 ) القواعد 3 : 134 . انظر المجموع 18 : 163 . ( 3 ) القواعد 3 : 134 . انظر المجموع 18 : 163 . ( 4 ) انظر سنن البيهقي 10 : 266 . كنز العمال 1 : 112 ، ح 524 . ( 5 ) المسالك 9 : 195 - 196 . ( 6 ) الكافي 6 : 13 ، ح 3 . الحدائق 25 : 366 . ( 7 ) المصدر السابق : 13 ، 14 ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : 16 ، ح 6 . ( 9 ) الكافي 6 : 13 ، ح 3 . الحدائق 25 : 366 . ( 10 ) الرياض 11 : 110 . المسالك 9 : 195 . ( 11 ) الرياض 11 : 110 . المسالك 9 : 195 .